الشيخ علي النمازي الشاهرودي
87
مستدرك سفينة البحار
الثانية : لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات ، لما في الوسائل ( 1 ) . الثالثة : من شرب الخمر مستحلا له يستتاب . فإن تاب ، أقيم عليه الحد . وإن امتنع ، قتل بعد الحد ، لما في الوسائل ( 2 ) . وإن كان غير مستحل وشرب مرتين وحد بعد كل منها ، يقتل في الثالثة على المشهور ، بل نقل الإجماع عليه لما تقدم في " خمر " . الرابعة : تقدم في " خمر " : أنه يجلد ثمانين جلدة ، ويضرب الرجل مجردا عن الثياب بين الكتفين لصحيحة أبي بصير ، وتضرب المرأة مع ثيابها غير مجردة لأن بدنها عورة ولا تكشف العورة . الخامسة : تقدم في " خمر " : أنه يزاد عشرون لو كان في شهر رمضان . السادسة : العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين ملحق بالخمر في إيجابه الحد عند المشهور ، بل عليه الإجماع المنقول ، والأقوى عدم الإلحاق . وسائر مسائله يظهر مما تقدم هنا وفي " خمر " ، وفصلنا الكلام فيه في كتابنا روضات النضرات . الخصال ، معاني الأخبار : في رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : السكر أربع سكرات : سكر الشراب ، وسكر المال ، وسكر النوم ، وسكر الملك ( 3 ) . وتمام الحديث في البحار ( 4 ) . ويأتي في " صلى " : تفسير قوله : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) * بسكر النوم . باب سكرات الموت وشدائده ( 5 ) . يظهر من بعض الروايات أن الموت بالنسبة إلى بعض الفجار كلسع الأفاعي
--> ( 1 ) الوسائل ج 18 كتاب الشهادات باب 224 ص 258 ، وط كمباني ج 24 / 22 ، وجديد ج 104 / 320 . ( 2 ) الوسائل ج 18 أبواب حد المسكر باب 2 ص 465 . ( 3 ) ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص 102 ، وج 16 / 40 و 132 ، وجديد ج 73 / 142 ، وج 76 / 180 ، وج 79 / 128 . ( 4 ) ط كمباني ج 4 / 118 ، وجديد ج 10 / 114 . ( 5 ) جديد ج 6 / 145 ، وط كمباني ج 3 / 131 .